ثمرة ( 1 ) التفصيل المذكور ، لان المفصل ( 2 ) اعترف بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص ( 3 ) لا لدخوله ( 4 ) في مطلق الظن وانما كلامه ( 5 ) في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره .
والحاصل : أن ( 6 ) القطع حاصل لكل متتبع في طريقة
شرح
( 1 ) إذ بعد كون الكتاب والسنّة من قبيل الكتب المصنفة لا تترتب ثمرة على التفصيل الذي ذكره القمي ، بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد ، إذ كل من راجع اليهما فهو مقصود بالافهام على هذا الفرض .
( 2 ) وهو المحقق القمي .
( 3 ) أي حجة من باب الظن الخاص الذي قام الدليل بالخصوص على حجيته .
( 4 ) أي لا يكون حجية الظن لأجل دخوله في مطلق الظن كي تكون حجيته من باب الانسداد ، فمع كون الكتاب من قبيل تأليف المؤلفين ، واعتراف المفصل بكون ظاهر الكلام الذي من قبيل التأليف حجة من باب الظنّ الخاصّ لا يترتب ثمرة على التفصيل بين المقصود بالافهام وغيره .
( 5 ) أي كلام المفصل وقع في أن الكلام الذي هو موجه إلى مخاطب خاص من الحاضرين في عصر نزول الآيات ، هل يختص به ، أو حجة بالنسبة إلى غير المخاطب أيضا ممن لم يقصد افهامه ؟ واما الكلام الذي هو من قبيل التأليف فهو معترف بحجيته بالنسبة إلى كل من راجع اليه . فإذا كان الكتاب والسنّة من هذا القبيل فيكونان حجة بلا خلاف ، فلا وجه للتفصيل المذكور .
( 6 ) هذا جواب عن اشكال مقدر وحاصل الاشكال : أنّ ما تمسك به من اجماع