تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وجوب الظهر عليه فعلا ورخصة ( 1 ) في تركها ، وان كان ( 2 ) في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها . ثم إن ( 3 ) استمر هذا الحكم الظاهري - أعنى الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها - وجب ( 4 ) كون الحكم الظاهري بكون ( 5 ) ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم ( 6 ) لفوت الواقع على المكلف ، مشتملا ( 7 ) على مصلحة يتدارك بها ما
شرح
آثاره جواز فعل النافلة بعد فعل صلاة الجمعة . ( 1 ) هذا تعليل ثان الجواز فعل النافلة في وقت الظهر أي إنما يجوز فعل النافلة وقت الفريضة في المقام ، لأن الشارع رخص في تركها لأجل المصلحة الموجودة في سلوك الأمارة الدالّة على وجوب صلاة الجمعة . ( 2 ) عطف على قوله « فإن كان أول الوقت » أي إن كان قيام الأمارة في آخر وقت صلاة الجمعة حرم تأخير الصلاة عن آخر وقتها . ( 3 ) من هنا شرع في بيان ثمرة ترخيص الشارع في العمل بمؤدى الأمارة ، وترك صلاة الظهر مع كونها واجبة في الواقع . ( 4 ) جواب للشرط ، أي إن استمرّ وجوب صلاة الجمعة الذي هو المستفاد من الأمارة . ( 5 ) متعلق بقوله « الحكم » . ( 6 ) صفة للحكم الظاهري ، أي الحكم الظاهري الذي يستلزم تفويت الواقع وهي الظهر . ( 7 ) خبر لقوله « بكون » أي وجب كون الحكم الظاهري المستفاد من