پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 352

پدیدآورندگان:

ص۳۵۲
انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا ، كما تقدم سابقا ( 1 ) . فالأولى الاعتراف ( 2 ) بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع . وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني ( 3 ) فلا قبح فيه ( 4 ) أصلا ، كما لا يخفى . قال في النهاية في هذا المقام ( 5 ) ، تبعا للشيخ - قدس سره - في العدة : ان الفعل الشرعي انما يجب لكونه مصلحة ( 6 ) ولا يمتنع ( 7 ) أن يكون مصلحة إذا فعلناه
شرح
( 1 ) من أن القطع قد يكون جهلا مركّبا . ( 2 ) أي الاعتراف بقبح التعبّد بالخبر الواحد حال انفتاح باب العلم أولى من توجيه الالتزام بأنه أغلب مطابقة من الأدلة القطعية أو مساو لها ، لما عرفت من ضعف هذا التوجيه . وملخصه : أنه لو كان الخبر أغلب مطابقة من القطع أو مساويا له فإنه يرجع إلى انسداد باب العلم . ( 3 ) وهو كون التعبّد بالخبر من باب السببية . ( 4 ) أي في وجوب التعبّد بالخبر . ( 5 ) أي في مقام كون وجوب العمل بالخبر من باب السببية . ( 6 ) أي لكونه ذا مصلحة ، بمعنى أن وجوب الفعل شرعا تابع لوجود المصلحة في الفعل . ( 7 ) أي يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة حال اتصافنا بصفة الظان بصدق الراوي إذ كما يمكن أن يكون الفعل ذا مصلحة ذاتية كالصلاة مثلا كذلك يمكن أن يكون
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 352 | الشيخ علي المروجي القزويني