تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
اتفق لأحدهما أو لثالث علم ( 1 ) بتوجه الخطاب اليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه . ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ( 2 ) ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الاجمالي بالتكليف . فمنها ( 3 ) حمل أحدهما الآخر وادخاله في المسجد للطواف أو لغيره ( 4 ) بناء ( 5 ) على تحريم ادخال الجنب أو ادخال النجاسة غير المتعدية .
شرح
( 1 ) أي لو حصل علم لأحد الشخصين أو لشخص ثالث بتوجه خطاب الشارع اليه يخرج هذا عما نحن فيه ، لأنّ الكلام هنا فيما تردد التكليف بين شخصين بحيث لا يعلم أيّ منهما توجه الخطاب اليه ، وأما لو علم أحدهما توجه الخطاب اليه فإنه يدخل فيما لو حصل الاشتباه في متعلق التكليف . ( 2 ) أي مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف ، كي يتضح أنّ مسألتنا هذه أيضا من متفرعات العلم الاجمالي بالتكليف . ( 3 ) أي من فروع مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف ، ما لو حمل أحد الشخصين - اللذين علم إجمالا بجنابة أحدهما - الشخص الآخر وأدخله في المسجد . ( 4 ) كالصلاة مثلا . ( 5 ) أي أنّ حمل أحدهما وإدخاله في المسجد إنما يكون من فروع المسألة ويحصل العلم الاجمالي بتوجه الخطاب اليه ، بناء على أن يكون إدخال الجنب في المسجد حراما . أو يكون إدخال النجاسة غير المتعدية كالنجس اليابس حراما ،