اتفق لأحدهما أو لثالث علم ( 1 ) بتوجه الخطاب اليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه .
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ( 2 ) ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الاجمالي بالتكليف .
فمنها ( 3 ) حمل أحدهما الآخر وادخاله في المسجد للطواف أو لغيره ( 4 ) بناء ( 5 ) على تحريم ادخال الجنب أو ادخال النجاسة غير المتعدية .
شرح
( 1 ) أي لو حصل علم لأحد الشخصين أو لشخص ثالث بتوجه خطاب الشارع اليه يخرج هذا عما نحن فيه ، لأنّ الكلام هنا فيما تردد التكليف بين شخصين بحيث لا يعلم أيّ منهما توجه الخطاب اليه ، وأما لو علم أحدهما توجه الخطاب اليه فإنه يدخل فيما لو حصل الاشتباه في متعلق التكليف .
( 2 ) أي مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف ، كي يتضح أنّ مسألتنا هذه أيضا من متفرعات العلم الاجمالي بالتكليف .
( 3 ) أي من فروع مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف ، ما لو حمل أحد الشخصين - اللذين علم إجمالا بجنابة أحدهما - الشخص الآخر وأدخله في المسجد .
( 4 ) كالصلاة مثلا .
( 5 ) أي أنّ حمل أحدهما وإدخاله في المسجد إنما يكون من فروع المسألة ويحصل العلم الاجمالي بتوجه الخطاب اليه ، بناء على أن يكون إدخال الجنب في المسجد حراما . أو يكون إدخال النجاسة غير المتعدية كالنجس اليابس حراما ،