أو أزيد ، أو التعبد ( 1 ) بخصوصه متميزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع باطلاقه ( 4 ) كما لا يخفى .
شرح
الاشتغال عدم سقوط الغرض إلّا بأن يؤتى بداعي أمر معيّن .
وملخص الكلام : أنّ الشيخ تمسك بوجوه ثلاثة لاثبات أنّ الظن يقدم على الاحتياط في مقام العمل :
( الأول ) ما عرفت من أنّ اعتبار قصد الوجه أمر محتمل وهو يوجب كون العمل بالاحتياط خلاف الاحتياط .
( الثاني ) أنّ تقديم الاحتياط على الظنون خلاف السيرة المستمرة إلى عصر المعصوم عليه السّلام .
( الثالث ) أشار اليه بقوله « مع امكان أن يقال » وقد عرفت توضيحه تحت رقم « 6 » من الصفحة السابقة .
( 1 ) عطف على قوله « هو التعبد » أي إذا شك في أنّ غرض الشارع هو التعبد بإيجاد المأمور به ولو في ضمن أمور ، أو غرضه هو التعبد به بخصوصه بأن يعلم تفصيلا بوجود أمر في مقام ايجاد العمل .
( 2 ) وهو التعبد بالمأمور به بخصوصه متميزا عن غيره .
والحاصل : أنه إذا أتى بالمأمور به متميزا عن غيره فهو مسقط للغرض قطعا ، وأما إذا أتى به احتياطا في ضمن أمور فيشك في كونه مسقطا للغرض ، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوط الغرض به ، وكذا مقتضى قاعدة الاشتغال .
( 3 ) أي اعتبار التعبد بخصوص المأمور به متميزا عن غيره .
( 4 ) أي بإطلاق الدليل .