الاخذ به ( 1 ) وترك تحصيل الظن بتعيين ( 2 ) المكلف به أو عدم الجواز ( 3 ) وجهان ( 4 ) :
من ( 5 ) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت الا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ( 6 ) ، أما تقديمه ( 7 ) على الاحتياط فلم يدل عليه ( 8 ) دليل .
ومن أن ( 9 ) الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في
شرح
فيما إذا توقف على تكراره .
( 1 ) أي بالاحتياط .
( 2 ) الجار متعلق بقوله « الظن » أي في جواز الأخذ بالاحتياط وجواز ترك تحصيل الظن بالمكلف به تعيينا .
( 3 ) أي عدم جواز الأخذ بالاحتياط .
( 4 ) مبتدأ مؤخر ، وقوله « ففي جواز . . . » خبر مقدم .
( 5 ) دليل لجواز الأخذ بالاحتياط .
( 6 ) أي على الظن .
( 7 ) أي تقديم الظن .
( 8 ) أي على تقديم الظن على الاحتياط كي لا يجوز العمل به مع التمكن من الظن .
وملخص الكلام : أن ما ثبت من دليل الانسداد جواز العمل بالظن المطلق ، وأمّا تقديمه على الاحتياط - بحيث أن يكون الاحتياط باطلا مع التمكن من تحصيل الظن - فلا دليل عليه .
( 9 ) دليل لعدم جواز الأخذ بالاحتياط .