الشبهة الحكمية ( 1 ) مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ولو ( 2 ) كان هو الظن المطلق خلاف ( 3 ) السيرة المستمرة بين العلماء ، مع أن ( 4 ) جواز العمل بالظن اجماعى ، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال ( 5 ) عدم جوازه واعتبار ( 6 )
شرح
( 1 ) التقييد بالحكمية للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في الشبهات الموضوعية لانفتاح باب العلم فيها غالبا لأجل وجود الأمارات الشرعية .
( 2 ) كلمة « لو » وصلية ، أي مع ثبوت الطريق ولو كان الطريق الثابت هو الظن المطلق .
( 3 ) خبر لقوله « أنّ تكرار العبادة . . . » أي الاحتياط المستلزم للتكرار مع وجود الدليل على الحكم الشرعي ولو كان الدليل هو الظن المطلق ، خلاف السيرة .
وإن شئت فقل : إن السيرة قائمة على بطلان الاحتياط مع التمكن من الدليل ولو كان الدليل هو الظن المطلق .
( 4 ) دليل ثان لعدم جواز الأخذ بالاحتياط .
( 5 ) فاعل لقوله « يكفي » أي يكفي احتمال عدم جواز الاحتياط في إثبات عدم جواز الاحتياط بلا حاجة إلى دليل آخر ، لأن الاحتمال المذكور يوجب الشك في جواز العمل بالاحتياط ، والشك في جواز العمل يساوق القطع بعدم جوازه .
وملخص الكلام : أن جواز العمل بالظن معلوم بالاجماع فيكون مبرئا للذمة قطعا ، وهذا بخلاف الاحتياط ، فإن كونه مبرئا للذمة مشكوك ، وذلك لاحتمال اعتبار العلم التفصيلي في إبراء الذمة ، فلا يمكن الأخذ به .
( 6 ) عطف على قوله « عدم . . . » أي يكفي احتمال اعتبار الظن التفصيلي