تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
للعطف بقوله ورحمة للذين آمنوا مضافا إلى أنه لو حمل على الاذعان الصّورى الّذى هو النّفاق حقيقة غاير الايمان باللّه بحسب المعنى والظاهر بحكم وحدة السّياق عدم التغاير وعلى ما ذكرنا يكون التغاير بحسب المتعلق ولا ينافي ما ذكرنا ما ورد في التفسير عن الصّادق عليه السّلم من انّه يصدّق المؤمنين لأنه كان رؤوفا رحيما فان تعليل التصديق بالرّأفة والرّحمة على كافة المؤمنين انّما ينافي إذا كان ترتب اثر الصّدق على قول بعضهم موجبا للضرر على بعض آخر فلا يوجب هذا حمل التصديق على غير معناه ويكفى في تصديق المنافق وترتيب اثر الصّدق على خبره عدم نكاله وعقوبته في كونه بصدد إيذاء المؤمن والسّعى عليه وهذا يناسب لخبر إسماعيل حيث إنه متضمّن لقبول قول المؤمن في حق المؤمن انّه يشرب الخمر بلحاظ اثر ينفع إسماعيل من حيث عدم أداء الدّينار على وجه الايتمان ولا يضرّ غيره ويناسب أيضا تصديق قول المؤمن في مقابل خمسين قسامة فان تصديقه وتكذيبهم انّما هو بلحاظ خصوص اثر قطع محبّته ومودّته ثم لا يخفى فيما افاده قدس سره من تفسير الاذن بسريع الاعتقاد ومدح النّبى به حيث إنه مع منافاته للعصمة صفة قدح لا مدح فهذا من غرائب الكلام

قوله امّا السّنة فطوائف أقول

الاستدلال بما ليس لانّها متواترة معنى بل للتواتر الاجمالي وقد عرفت الفرق بينها آنفا فيحصل القطع بحجّية القدر المتيقن بينها مثل خبر العدل ثم ربما يقوم خبر العدل على خبر الموثق

قوله في مقابل السيّد أقول

قد أسلفنا ان معلوميّة مستند الفتاوى تمنع من استكشاف رأى الرّئيس عن مثل ذلك الاتفاقات على طريقة الكشف وفي المقام كان استدلال المعظم بالآيات والرّوايات وبذلك يتّسع مجال الخدشة في جميع وجوه الاجماعات التعبديّة وارجاع الكل إلى السّيرة للاحتمال القوىّ بان فتوى العلماء أو علمهم على طبق خبر الواحد بما هم عقلاء لا بهم من أهل الشرع واحتمال المستند كالعلم به في عدم امكان الاستكشاف القطعي لمطابقة المدّعى للرّاى

قوله لانّ حرمة التشريع أقول

فيه ان عدم كون العمل على طبق خبر الثقة