بعد التجاوز عن محلّه وأخرى باعتبار صحّة السّورة من حيث اشراط تقدّمه عليها ان قلت الذي هو شرط للصّلاة هو مطلق الطّهارة أعم من الظاهرية والواقعيّة فإذا حكمنا بوقوع الطهارة ظاهرا بالأصل باعتبار انه مستحب ذاتي أو باعتبار انه شرط للاجزاء المتقدمة فيترتب على ذلك جميع الأحكام حتى العقلية قلت امّا بالاعتبار الاوّل ففيه ان الشرط وان سلّم انّه اعمّ من الطهارة المحرزة ظاهرا ولكن اصالة الصحة لم يحرز وجود الوضوء من حيث إنه شرط بل من حيث إنه شيء بحاله وامّا بالاعتبار الثّانى فالشرط الظاهري الذي احرزناه بالأصل هو الشرط للجزء المخصوص إذ لم يحرز الأصل في الشرط بل في هذا المقدار من المشروط بملاحظة شرط نفسه ولم يقم شيء على وجود الشرط حتى يقال بتحقق الشرط الظاهرىّ فافهم فإنه دقيق جدّا وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام شيخنا العلامة الأستاذ دام بقائه حيث اجرى قاعدة التجاوز بالنّسبة إلى الشّك في الوضوء بعد الدّخول في الصّلاة دون قاعدة الفراغ إذ محلّها بعد الفراغ عن الصّلاة وأنت بعد ما أحطت خبرا بما ذكرنا تعرف ان قاعدة التجاوز بعد تسليم انّها قاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ لا تفيد من حيث الشك في اجزاء الصّلاة بملاحظة صحّتها من جهة الشّك في شرطها إذ التجاوز عن الوضوء لم يتحقق باعتبار شرطيّته للصّلاة وانّما تحقق باعتبار استحبابه النفسي أو باعتبار شرطيّته للجزء من الصّلاة الذي مضى وقد عرفت ان وحدة مجموع الاجزاء لا تنفع
فرع
لا تتوهّمن من اطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة بملاحظة كونها في مقام التحديد وجوب الالتفات إلى الشك في السّجود بعد الدّخول في التشهّد أو بعد الفراغ عنه قبل القيام إذ التحديد باعتبار تشخيص موارد الخروج من الشيء والدّخول في الغير وعدم العبرة بالدّخول بالمقدّمات كالهوى للسّجود مثلا وليس في مقام التحديد بحسب عدد المسائل الّتى تحت القاعدة فعلى هذا ذكر الدّخول في القيام لتحديد عدم الاعتبار بالشّك في السّجود كان للتمثيل بالموارد الغالبة
قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل أقول
الظاهر هو الفرق لمكان قوله هو حين يتوضّأ اذكر الّا ان يقال بانصراف ذلك إلى