تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فالأقوى ان الاحتمال المذكور لغاية ضعفه لا يصحّ احتمال العقاب كي يكون بيانا لكن منتقض بما إذا ضعف الاحتمال على المرتبة المفروضة في غير المحصور في طرف من أطراف المحصور فما ظنّك به فتامّل

قوله لكن المجموع منها أقول

لا نعلم له معنى محصّلا وانه كيف يكتفى بالظنّ المطلق في المسألة الفرعيّة والوجوه المذكورة عقليّة لا يوجب انضمام بعض منها على بعض ظهورا لفظيّا حتى يحصل الظنّ الخاص

قوله إذا قصد ذلك من اوّل الامر أقول

لو قلنا بشمول اخبار البراءة لجميع الأطراف أو قلنا بعدم بيان العقاب في المقام فقصد ارتكاب المجموع قصد لارتكاب الحلال الظاهري وإن كان حراما واقعيّا كالشوق على شرب الخمر عند الاضطرار المسوّغ شرعا ولا يعارض هذا الدّليل وجوب اجتناب الحرام إذ ليس في مرتبته قطعا لعدم التضادّ بين الحكم الظاهرىّ والواقعي نعم على الوجه الخامس لو بنى على ارتكاب المجموع من اوّل الامر فحيث يحصل له القطع صحّ البيان المصحّح للعقاب إذ مقتضى ذاك الوجه عدم كون الاحتمال بيانا لا عدم كون القطع بيانا

قوله فالأولى الرّجوع في موارد الشّك أقول

الوجه هو ما افاده في ذيل الكلام من التعليل بعدم الامن من العقوبة إذ لا بدّ من أن ينتهى إلى القطع بعدم العقاب وهو انّما يحصل في موارد القطع بانّه من موارد جريان ملاك عدم الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة وامّا التمسّك بعموم دليل الحرمة الواقعيّة مثل اجتنب عن الخمر فلا مساس له بالمقام

قوله لانّ الأكثر ح معلوم الحرمة الخ أقول

وفي بعض النسخ لان الأقل معلوم الحرمة والشّك في الأكثر والأولى ان يقال إن الحرام على قسمين ففي بعض الموارد يحرم الاشتغال بالفعل من أقله إلى الآخر بحيث يكون استمراره موجبا لاستمرار استحقاق العقاب وفي بعضها كان الحرام هو الاتمام كالتصوير الحرام فعلى الاوّل يصحّ ما في النسخة الأخرى وعلى الثّانى يصحّ ما في هذه فعليه ره ذكر كليهما

قوله وامّا المحتمل الثاني الخ أقول

الاشكال انّما هو من جهة كون الاستصحاب على تقدير جريانه مثبتا حيث إن بقاء الاشتغال لا يثبت كون الواجب هو المحتمل