تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
[ أقول : ] إشارة إلى علاوة فرق آخر بين نفس الأصلين المقتضي حكومة البراءة على الاشتغال ، وهو ناظريّة البراءة بمدلوله اللفظيّ إلى رفع الاحتمال الّذي هو موضوع الاشتغال ، بخلاف العكس . قوله : « وليس أولى من العكس » .

[ في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطي « الشك في الجزئية » لإجمال النصّ ]

[ أقول : ] وذلك لأنّ الشكّ في الجزئيّة حينئذ شكّ في متعلّق الأمر الحادث ، لا في حدوث أمر زائد تدريجيّ الحصول حتى يرتفع بالأصل ، ومن المقرّر عند العقلاء عدم اعتبار الأصل في الشكّ في الحادث ، بل لا مجرى له ، بخلافه في الشكّ في الحدوث فإنّه معتبر . قوله : « لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل » . [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عدم الالتفات لا يستلزم الغفلة الممتنعة على الشارح ، لأنّ المراد نفي الالتفات الخاصّ على وجه الجزئيّة والوجوب ، لا نفي مطلق الالتفات الممتنع على العالم المطلق . قوله : « بأحد أسباب الاجمال » . [ أقول : ] وهي الاشتراك المعنوي ، أو اللفظي ، أو اشتباه اللفظ بين مادّتين مختلفتين معنى ، أو غير ذلك . قوله : « أو عكنة البطن » . [ أقول : ] بضمّ العين ثم الكاف ثم النون - على ما في الصحاح والقاموس - : الطيّ الّذي في البطن من السمن « 1 » ، وما انطوى وتثنّى من لحم البطن سمنا « 2 » . قوله : « وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد » . [ أقول : ] والفرق بينهما هو الفرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، المعبّر
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2165 مادة ( عكن ) . ( 2 ) القاموس المحيط 4 : 249 مادة ( العكنة ) .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 432 | السيد عبد الحسين اللاري