تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قوله : « وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة . . . إلخ » .

[ مناقشة كلام الماتن من حصر إفادة أدلة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوعه في عدم المؤاخذة ]

أقول : الّذي لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة دون البراءة والإباحة إنّما هو أدلّة نفي التكليف عن البهائم ، ومن في حكمها ، من الصبيّ والمجنون ، في قبح المؤاخذة وتكليف ما لا يطاق . وأمّا أدلّة نفي التكليف عن المكلّف العاقل البالغ القادر - الّتي هي محلّ الكلام - فلا ريب أنّها مستلزمة لإثبات البراءة ، والإباحة الظاهريّة ، في موارد الشبهات مطلقا ، بحيث لا يخلو واقعة عن حكم ظاهري . ويشهد عليه تفريعهم على تلك الأدلّة النافية الفتوى بالبراءة والإباحة من أوّل الفقه إلى آخره ، لا مجرّد نفي المؤاخذة المنفيّة عن البهائم والمجانين ، وتسميتهم مدلول تلك الأدلّة النافية بالحكم الظاهري والواقعي الثانوي ، وعدّهم إيّاه في عداد الأحكام الشرعيّة ، وحصرهم حكم الشبهات في حكمي البراءة والاحتياط دون القول بمجرّد نفي التكليف ، وعدم مناقشة أحد منهم - على كثرة مناقشاتهم - في أدلّة نفي التكليف بأنّها لا تفيد إلّا نفي المؤاخذة ، لا البراءة والإباحة الّذي هو محلّ الكلام . قوله : « اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات » .

[ مناقشة في مفاد الحديث من انّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات ]

[ أقول : ] وفيه : انّ الظاهر من الحسنات في لسان المعصومين هي المندوبات دون الواجبات ، فإنّ الواجبات في لسانهم يعبّر عنها غالبا بالفروض ، فلا شهادة في الخبر على المطلوب .

[ الاستشهاد للقول بالحرمة في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لعدم الدليل ]

نعم ، ربّما يشهد له بأوامر الحثّ على التقوى ، وحصر قبول تمام الأعمال من الأصول والفروع في التقوى بقوله تعالى :
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
« 1 » ،
هامش
( 1 ) المائدة : 27 .