تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المقصودة ، كما هو محتمل الأخبار . وأمّا ما عن العلّامة من استحالته فلعلّ مراده استحالة التعادل المقصود منه مؤدّى كلّ منهما في الواقع لا مطلق التعادل . هذا كلّه في بيان إمكانه . وأمّا وقوعه فممّا لا خلاف ولا إشكال فيه . وأمّا حكمه بعد الوقوع فقد تصدّى لبيانه الماتن بأبلغ وجه . قوله : « وهذه الرواية « 1 » وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير » . [ أقول : ] وجه الأخصّيّة اختصاص التخيير فيها بما لا يتأتّى فيه الاحتياط ، فيقدّم الاحتياط في ما يمكن فيه الاحتياط على التخيير . قوله : « أو كون الحكم الوقف أو التساقط » . أقول : الفرق أمّا بحسب المفهوم ، فاستلزام التساقط فرض عدم النصّ في مورد النصّ وخلوّ المورد عن النصّين المتعارضين ، بخلاف الوقف ، فإنّه لا يستلزم ذلك . وأمّا بحسب الثمرة ، فيظهر في استلزام الوقف في النصّين المتعارضين نفي الثالث بخلاف التساقط . قوله : « فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر » .

[ الناقل والمقرّر والمبيح والحاظر ]

[ أقول : ] ووجه الافتراق فرض الناقل والمقرّر في الشبهة الوجوبيّة ، وتعارض المبيح والحاظر في الشبهة التحريمية . قال : « المسألة الرابعة . . . إلخ » .

[ الترديد بين الحرمة وغير الوجوب لأجل الشبهة في الأمور الخارجية « الموضوع الصرف » ]

أقول : الكلام في هذه المسألة كلام في حكم الشبهة في الموضوع الصرف الدائر بين الحرمة وغير الوجوب ، دون الشبهة الحكمية ، وهي ما من شأن الشارع بيانها ، كحكم شرب التتن ونحوه . ودون الشبهة في الموضوع المستنبط ، وهو
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 133 ح 229 .