المقصودة ، كما هو محتمل الأخبار .
وأمّا ما عن العلّامة من استحالته فلعلّ مراده استحالة التعادل المقصود منه مؤدّى كلّ منهما في الواقع لا مطلق التعادل . هذا كلّه في بيان إمكانه .
وأمّا وقوعه فممّا لا خلاف ولا إشكال فيه . وأمّا حكمه بعد الوقوع فقد تصدّى لبيانه الماتن بأبلغ وجه .
قوله : « وهذه الرواية « 1 » وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير » .
[ أقول : ] وجه الأخصّيّة اختصاص التخيير فيها بما لا يتأتّى فيه الاحتياط ، فيقدّم الاحتياط في ما يمكن فيه الاحتياط على التخيير .
قوله : « أو كون الحكم الوقف أو التساقط » .
أقول : الفرق أمّا بحسب المفهوم ، فاستلزام التساقط فرض عدم النصّ في مورد النصّ وخلوّ المورد عن النصّين المتعارضين ، بخلاف الوقف ، فإنّه لا يستلزم ذلك .
وأمّا بحسب الثمرة ، فيظهر في استلزام الوقف في النصّين المتعارضين نفي الثالث بخلاف التساقط .
قوله : « فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر » .
[ الناقل والمقرّر والمبيح والحاظر ]
[ أقول : ] ووجه الافتراق فرض الناقل والمقرّر في الشبهة الوجوبيّة ، وتعارض المبيح والحاظر في الشبهة التحريمية .
قال : « المسألة الرابعة . . . إلخ » .
[ الترديد بين الحرمة وغير الوجوب لأجل الشبهة في الأمور الخارجية « الموضوع الصرف » ]
أقول : الكلام في هذه المسألة كلام في حكم الشبهة في الموضوع الصرف الدائر بين الحرمة وغير الوجوب ، دون الشبهة الحكمية ، وهي ما من شأن الشارع بيانها ، كحكم شرب التتن ونحوه . ودون الشبهة في الموضوع المستنبط ، وهو
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 133 ح 229 .