تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
وانّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص في ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصّدور لوجود قرائن في الخبر بنفسه يقتضى حمله عليها ولو لم يكن له معارض لم يشمله ادلّة التعبّد بخبر العادل وامّا لو لم يكن في الخبر قرائن الصدور تقيّة بحيث لو لم يكن له معارض لا يكون مانع عن شمول ادلّة التعبّد له وان كان موافقا للعامّة فانّ مجرّد الموافقة لمذهبهم لا يقتضى الحمل على التقيّة كما هو واضح كان مشمولا لها وانّما يحمل على التقيّة لمكان التعارض وقد ظهر ممّا فصّلنا عدم الاشكال في لزوم الترتيب بين المرجّحين وتقديم الصّدورى على الجهتى هذا مضافا إلى ظاهر المقبولة حيث قدّم المرجّح الصّدورى على الجهتى

[ اما المرجحات الخارجية ]

قوله عن الشهرة العمليّة أو اشتهار الفتوى به ) عطف على رواته

[ القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه ]

قوله ( بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة ) اى الثاني من الوجوه المتقدّمة قوله ( فلازمه الظنّ بوجود خلل في الاخر ) لا وجه لتخصيص الظنّ بالخلل في أحد الامرين بل الظنّ حاصل بوجود الخلل امّا في أحدهما وامّا في الدلالة فانّ من الممكن صدوره مع القرينة المتّصلة امر المنفصلة واختفائها علينا قوله ( ومخالفة العامّة بناء على الوجه السّابق ) وهو الوجه الرّابع قوله ( كالاعدليّة والاوثقيّة ) فانّ احتمال الكذب في كلّ من خبري العدل والاعدل موجود الّا انّه في الثّانى ابعد قوله قلت امّا النصّ فلا ريب في عموم التعليل ) لم يتعرّض المصنّف قدّس سرّه للجواب عن الجملة الأخيرة المذكورة في الاشكال الراجعة إلى منع كشف الامارة عن الخلل في المرجوح وذلك لوضوح فساده إذ اللّازم ترجيح ما هو أقرب إلى الواقع من الدّليلين لا ترجيح ما هو أقوى في الدليليّة من حيث انّه دليل قوله ( فيما كان حجيّتهما من حيث الطريقيّة فتامّل ) وجهه انّه قد تقدّم عند تأسيس الأصل انّ بناء على كون العمل بالخير من حيث الطريقيّة فالأصل هو التّساقط والتوقّف لا الترجيح وهذا انّما كان بناء على افادته الظنّ الخاصّ نعم تصّح هذه الدّعوى بناء على كون حجّية الخبر من باب الظنّ المطلق ولكن بناء عليه وقوع التّعارض انّما هو بناء على تعميم نتيجة الدّليل لحجيّة الظنّ في الأصول والفروع أو تعميمها لحجيّة الظنّ النّوعى والشخصي على طريق منع الخلوّا واختصاص النتيجة بالمسائل الاصوليّة وهذا كلّه خلاف ما عليه الأكثر فانّ المعروف عندهم اختصاص نتيجة الدليل بحجيّة الظنّ في الفروع مع الاختصاص بحجيّة الظنّ الشخصي وعليه لا يمكن التّعارض

[ بقي في المقام أمران ]

قوله ( أحدهما انّ الامارة الّتى قام الدليل على المنع عنها ) قد تقدّم ذكر هذا الامر في مبحث الظنّ قوله ( ذهب ذاهب إلى انّ الخبرين ) يمكن ان يريد بعض العامّة ويمكن ان يريد به ابن الجنيد ره فانّ التّرجيح بالقياس عندنا منسوب اليه

[ القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه ]

قوله ( ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا ) هو السّيد المجاهد في المفاتيح قوله ( لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلّى ) وذلك بان تكون النّسبة بين الخبر المخالف والكتاب عموما من وجه وكان الاخر موافقا للكتاب بالموافقة الكلّية كما لو كان