تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
المتقدّم منهما فانّه يشكّ في الساعة الثالثة في انّه طاهر أو محدث فظاهر المشهور جريان الاستصحاب فيهما والغاية انّ الأثر لو كان لكليهما يسقط بالمعارضة والّا جرى فيما له الأثر والحقّ العدم لانّه إذا لوحظا بنحو مفاد كان النّاقصة بحيث يلاحظ كلّ منهما مقيّدا بكونه مقدّما على الآخر أو مؤخّرا عنه لم يكن لحدوثهما بهذا اللّحاظ يقين سابق لعدم سبق اليقين بواحد منهما كذلك وإذا لوحظا بنحو مفاد كان التامّة فاليقين بحدوثهما وان كان حاصلا مع الشكّ في التقدّم والتأخّر الّا انّ تنافيهما والعلم الاجمالي بتعاقبهما يوجب عدم احراز اتّصال الحالة السابقة المتيقّنة بزمان الشكّ في كلّ منهما فانّ قبل زمان الشكّ يكون ساعتان ويعلم بوجود أحدهما في الساعة الأولى وبوجود الأخر في السّاعة الثانية ويشكّ في المتقدّم منهما وفي الساعة الثالثة يشكّ في الطّهارة والحدث ولا يكون زمان شكّه متّصلا بزمان يقينه فانّه يحتمل ان يكون قبل السّاعة الثّالثة محدثا فلا يكون رفع اليد عن الطّهارة السّابقة من نقض اليقين بالشكّ وكذلك في رفع اليد عن الحدث السّابق لاحتمال ان يكون قبل زمان الشكّ اى في الساعة الثانية متطهّرا وإذا لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين لم يكن الشكّ في كلّ منهما شكّا في البقاء لانّ المفروض حصول اليقين بوجودهما ولا بدّ في تحقّق الشكّ في البقاء من احراز زمان اليقين حتّى يتعلّق الشكّ ببقائه ومع التردّد في تقدّم أحدهما على الأخر أو تاخّره عنه لم يحرز يقين خاصّ بواحد منهما حتّى يكون الشكّ في التقدّم والتأخّر شكّا في البقاء ففي الصّورة المفروضة لا مجال لاستصحاب الطّهارة ولا لاستصحاب الحدث في الساعة الثالثة إذ لا يقين قبلها وهي السّاعة الثانية بأحدهما سواء قلنا بشمول خطاب الاستصحاب لأطراف العلم أو قلنا بعدمه ويجرى ما ذكرنا في النجاسة والطّهارة أيضا فتدبّر قوله ( الّا ان يقال انّ الحدوث هو الوجود المسبوق ) توضيحه انّه إذا أريد من الحدوث فيما كان موضوعا للأثر الحدوث الخاصّ وهو الوجود المسبوق بالعدم اى الوجود في زمان اليقين به فهذا لم يتحقّق لا وجدانا لانّ المتحقّق كذلك هو مجرّد الموت يوم الجمعة ولا جعلا لعدم ثبوته باستصحاب عدم الموت إلى زمان اليقين به وأمّا إذا أريد منه الوجود المسبوق بالعدم بان يكون الموضوع للأثر هو موت زيد يوم الجمعة مع سبقه بعدمه فلا اشكال في اثباته بالاستصحاب لانّ الموت بوجوده المطلق محرز بالوجدان وإذا انضمّ اليه عدمه سابقا المحرز جعلا بحكم الاستصحاب تحقّق مفهوم الحدوث قوله ( انّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس فعلم انّه صار كرّا بعده ) اى بعد اليوم الّذى هو قبل الخميس قوله ( وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التّقارن ) وذلك كما لو علم بحصول الكريّة للماء وبملاقاته للنّجاسة بعد ان لم يكن كرّا ولا ملاقيا وجهل تاريخهما بان وجد كرّ فيه نجاسة يعلم بعدم الكريّة للماء وبعدم وجود النجاسة فيه في زمان سابق فانّ في هذا المثال يحتمل تقدّم الكريّة ويحتمل تقدّم الملاقاة ويحتمل التقارن وامّا ما لا يمكن فيه