تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أتى بها أتى بالواجب على كلّ تقدير والغاية انّه يجب الحاق التّسليم بها لو كان في الواقع جزء فالاجزاء وان كان الامر المتعلّق بها واحدا والمصلحة القائمة بها واحدة الّا انّها وجودات متعدّدة وهذا بخلاف ما إذا شكّ في الشرطيّة فانّ المطلوب هو الوجود الخاصّ وعلى تقدير وجوب الشّرط لم يكن الفعل الفاقد له مطلوبا أصلا وكان مباينا له وإذا علمت انّ الواجد للشرط مع الفاقد له متباينان وليس المأمور به الّا وجود واحد تعلم انّه لا مجال لدعوى كون المطلق مطلوبا على كلّ تقدير كما في الاقلّ وذلك لانّ المراد من المطلق امّا هو الطبيعة المبهمة فهي لا تكاد تتّصف بالمطلوبيّة والمبغوضيّة ولو سئل عنها صحّ ان يجاب بطرفى النّقيض بانّها لا مطلوبة ولا لا مطلوبة وامّا الطّبيعة في ضمن افرادها فهي يمكن أن تكون في آن واحد متّصفة بالمطلوبيّة وعدمها بان تكون في ضمن فرد مطلوبة وفي ضمن فرد آخر غير مطلوبة فالمطلق لم يعلم مطلوبيّته الّا في ضمن فرد خاصّ وبالجملة الصّلاة الفاقدة للسّاتر الطّاهر مباين لما هو واجد له فلو شككنا في شرطيّة الطّهارة للسّاتر وكان المطلوب والمأمور به ما هو الواجد له وأتى بغيره كان مباينا له رأسا ولا يصحّ الانحلال حتّى يمكن الرّجوع من جهته إلى البراءة هذا غاية ما يمكن ان يقال في الفرق بين الشّك في الجزء والشّرط وعدم امكان اجراء البراءة في الثّانى ولكنّ الأنصاف كما في المتن اتّحاد حكمهما ومن يتمسّك بالبراءة في دفع الجزء المشكوك يتمسّك بها في مقام الشّك في الشّرط والقيد باقسامه الثلاثة بتقريب انّ الخصوصيّة المفقودة الموجبة لترك المأمور به في الخارج مشكوكة ويكون المؤاخذة عليها بلا بيان والعقاب بلا برهان بخلاف ذات المشروط فانّه معلوم الوجوب فيصحّ العقوبة على تركه للعلم بوجوبه تفصيلا ولا يصحّ العقوبة على تركه لأجل ترك الخصوصيّة بعد الاتيان بذات المشروط لانّها مشكوكة ويكون العقاب حينئذ على ما لم يعلم ولا فرق عند التامّل بين عتق الرّقبة الكافرة واتيان الصّلاة بدون الوضوء وهكذا في القسم الثّالث في انّ الشّرط والقيد مغاير للمشروط وخصوصيّة زائدة عليه ذهنا فهما مختلفان مفهوما وان اتّحدا في الوجود الخارجىّ وما قيل من تغاير وجود منشإ الشّرط مع وجود المشروط في الوضوء واتّحادهما في الرّقبة المؤمنة كلام ظاهري أفاد وجهه في المتن وهو ان الامر بالوضوء انّما يجيء من قبل الخصوصيّة المأخوذة في الصّلاة كما في قوله صلّ مع الطّهارة الّا انّه قد يعلم الشّرطيّة من الأمر بالوضوء واحتياج تحصيل تلك الخصوصيّة إلى ايجاد امر أو عدم ايجاده لا دخل له فيما نحن فيه فانّ وجوب ايجاد الوضوء امر يتّفق بالنّسبة إلى فاقد الطّهارة ونظيره قد يتّفق في الرّقبة المؤمنة أيضا حيث انّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها في الخارج والحاصل انّ الميزان في الانحلال ليس هو تعدّد الوجود في الخارج بحيث يكون هناك وجود معلوم الوجوب ووجود مشكوك الوجوب بل هو ان يكون متعلّق الوجوب منه ما يكون معلوما تفصيلا ومنه ما يكون مشكوكا وذلك لانّ الوجوب والطّلب انّما يعرضان للماهيّة في ظرف تصوّره وفي تلك المرحلة يكون المتعلّق