وجه الطريقيّة وثانيا وان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المتراءى في بادي النّظر وأراد من ذلك القطع المأخوذ في الموضوع حقيقة وكان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على الحكم بقيام الأمارة مقامه الاشكال المتقدّم من الجمع بين اللّحاظين في دليل اعتبار الامارة الثّالث ما سننقله من العبارة المنقولة عن بعض النّسخ المصحّحة وفي حاشية المحقّق الميرزا الآشتياني قدّس سرّه انّه مذكور في بعض النّسخ الموجودة عنده الرّابع ما عرفت من الأشكال في أصل تصوير القسم الثاني والرّابع من الاقسام المذكورة للقطع قوله ( وان ظهر اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة ) نقل عن بعض النّسخ المصحّحة قبل هذا تتمّة لكلامه في القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة هكذا ويظهر ذلك امّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا وامّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس المعلوم كما في غالب الموارد انتهى قوله ( كما إذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع
اجمع الاماميّة على انّ الشّاك في عدد الرّكعات في الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة لا اعتبار به وانّ في الشّك في الأخيرتين من الرباعيّة يبنى على الأكثر ويسلّم ويأتي بالمشكوك احتياطا منفصلا وقد عبّر عن هذا بعض أصحابنا بالبناء على الاقلّ وان كان الاتيان بصلاة الاحتياط بعد السّلام واجبا واستدلّ له بالاستصحاب بدعوى ظهور بعض الأخبار في ذلك كما ستقف على تفصيل هذا الكلام في محلّة إن شاء الله اللّه تعالى وامّا البناء على الاقلّ والتّسليم من دون الإتيان بصلاة الاحتياط فلم يقل به أحد من أصحابنا في الأخيرتين من الرباعيّة ولا في غيرهما من الرباعيّة وغيرها وإذا وقفت على ذلك فالظّاهر انّ قوله فانّ غيره كالظنّ بأحد الطّرفين أو اصالة عدم الزائد من باب المثال ومن المشهور عدم المناقشة في المثال وان كان الأولى ان يقول كالظنّ بأحد الطرفين أو اصالة البناء على الأكثر لا يقوم مقامه قوله ( الّا بدليل خاصّ خارجي غير ادلّة حجيّة مطلق الظّن في الصّلاة ) ظاهر العبارة كما ترى قيام الأمارة والأصل مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتيّة إذا دلّ دليل خاصّ خارجىّ عليه فيشكل بانّه غير صحيح لانّ القطع إذا اخذ موضوعا ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا ولأجل هذا حكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما والدّليل الخاصّ الخارجي لا يجعل الأمر المحال ممكنا ولكنّ التّحقيق عدم ارادته طاب ثراه ما هو المقصود في المقام من انّ الدّليل الخاصّ يفيد حجيّة الأمارة واعتبارها طريقا بل مراده من قيام الأمارة حينئذ مقامه ما مرّ عليك من انّ الدّليل الخارجي قد يدلّ على انّ الأمارة الفلانيّة يكون كالقطع موضوعا للحكم الفلاني ولا اشكال في امكان جعل موضوعات متعدّدة لحكم واحد بحيث يقوم بعضها مقام بعض فراجع ثمّ من الواضح انّ ما
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٧