قلنا بمجرّد جعل طريقيّتها أم قلنا بجعل الحجيّة لها فالأمارة على هذا القول طريق مجعول إلى المتعلّق خاصّة والمفروض انّ الأثر الشرعىّ مترتّب على المركّب منه ومن القطع ولا اثر للمتعلّق وحده كي يصحّ جعل الطّريق اليه خاصّة وتصحيح جعل الطريقيّة اليه موقوف على جعل طريق آخر للقطع ودلالة دليل اعتبار الأمارة على الجعل الثّانى يستلزم الدّور فتدبّر هذا مضافا إلى انّ دعوى كون المجعول هو مجرّد الطريقيّة وتتميم جهة الكشف غير سديد فانّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة امّا ان يستتبع حكما على طبق المؤدّى وامّا ان يكون من باب الإرشاد ومجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في التعبّد بها الّا الإيصال إلى الواقع وعلى الثّانى فامّا ان نقول بانّ الحكم الوضعي منتزع عن الحكم التّكليفى ولا يكون متاصّلا في الجعل كما عليه المصنّف قدّس سرّه فلا بدّ من القول في الأمارات بناء على كونها المجرّد الطريقيّة من دون انشاء حكم على طبق المؤدّى بانّ المجعول ح ولو امضاء لما عليه العقلاء حكم تكليفي يكون منشأ لانتزاع اعتبار طريقيّة الأمارة وحجيّتها وأحسن ما يمكن ان يقال في ذلك هو ما قاله المصنّف في دليل الانسداد بعد نقل كلام المحقّق صاحب الحاشية في بيان انّ مقدّمات دليل الانسداد لا يثبت الّا اعتبار الظّن بالطّريق لا في نفس الحكم الفرعى وهو الوجه الثّانى من الوجهين المستدلّ بهما على ذلك بقوله فيه انّ تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به امّا بفعل نفس ما أراده الشّارع في ضمن الأوامر الواقعيّة وامّا بفعل ما حكم حكما جعليّا بانّه نفس المراد وهو مضمون الطّرق المجعولة فتفريغ الذّمة بهذا على مذهب المخطئة من حيث انّه نفس المراد الواقعي بجعل الشّارع لا من حيث انّه شيء مستقلّ في مقابل المراد الواقعي فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين انتهى موضع الحاجة وحاصله أنّ المجعول هو الحكم بانّ المؤدّى هو الواقع فليس المجعول في باب الامارات امرا مغايرا للواقع ولا ريب في انّ للشّارع جعل الهوهويّة والحكم بانّ المؤدّى هو الواقع في صورة عدم العلم به وامّا ان نقول بانّ الحكم الوضعىّ متأصّل بالجعل وعليه فلا بدّ من القول بانّ المجعول بالامضاء هو الحجيّة كما عليه صاحب الكفاية لا الطريقيّة والوسطيّة في الاثبات وجعل الحجيّة للأمارة الّذى ليس الّا بمعنى القاء احتمال الخلاف بواسطة اخبار العادل مثلا بحكم أو بموضوع له اثر امر معقول ويظهر ذلك من بناء العقلاء في اثبات مقاصدهم على ما هو المفروض من انّ التعبّد بالأمارات الشرعيّة من باب الارشاد حيث انّ الامارات المقرّرة عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطّريق للواقع ويشهد له أيضا ما تراه في جعل الطّرق من الموالى العرفيّة حيث لا يستفاد منه الّا تنزيل احتمال المخالفة بمنزلة العدم كما يكون احتمال الخلاف ملقى في العلم تكوينا وبالجملة فجعل الحجيّة هو الظّاهر أيضا من من ملاحظة ما ورد في التّوقيع الشّريف بمضمون انّ الفقيه حجّتى عليكم وانا حجّة اللّه وما ورد في الاخبار من السّئوال مثلا عن انّ يونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني فانّ السّئوال
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٣٤