تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولو نوعا على ما هو التّحقيق أو اعتباره على ما تقضي به ضرورة العقل والوجدان مقيّد بعدم القطع على الخلاف فليستا في مرتبة واحدة حتّى يمكن التّعارض بينهما . وأمّا ما أورده على الوجه الثّاني : فيتوجّه عليه أيضا ما يتوجّه على إيراده على الوجه الأوّل . وأمّا قياسه المقام بالظّنيين واستكشاف حكمه منهما : فيتوجّه عليه : بأنّ إرادة الشّأني منهما أو الفعلي والشّأني ممّا لا غبار عليه أصلا ؛ لأنّ الغرض من حصر التّعارض في الظّنيين ليس إمكانه في جميع صوره ، بل تحقّقه فيهما في مقابل القطعيّين والمختلفين من القطعي والظّني . وممّا ذكرنا كلّه يظهر : تطرّق المناقشة إلى التّرقي الّذي ذكره أخيرا بقوله : ( بل التّحقيق إمكان التّعارض بين القطعيّين بهذا المعنى أيضا ) لما صرّح به شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في « الكتاب » : من أنّ اعتبار القطعي بهذا المعنى على تقدير وجوده في الشّرعيّات لا بدّ فيه من التماس قيام الدّليل عليه ؛ فإنّه كالظّني كما هو ظاهر ، واعتبار الأدلّة القطعيّة عندهم على ما عرفت مستند إلى نفس إفادتها القطع لا إلى شيء آخر . وممّا ذكرنا يظهر : تطرّق المناقشة إلى ما أفاده في حكم المقام في « الفصول » فإنّه قريب إلى ما أفاده الفاضل المتقدّم ذكره في « المناهج » . قال : « ولا يقع التّعارض بين الدّليلين القطعيّين . أعني : المفيدين للقطع بمؤدّاهما بالفعل سواء كانا عقليّين أو سمعيّين أو كان أحدهما عقليّا والآخر سمعيّا ؛ لأدائه إلى الجمع بين المتنافيين بحسب المعتقد ، إلّا أن يكون المعتقد جاهلا بالتّنافي