تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الثّلاث من القطعيّين والظّنّيين والمختلفين ، وإن كان القطعيّة والظنّيّة في اللّب والدّلالة : فإن كان المراد قطعيّة الدّليلين أو ظنّيتهما بمعنى : أنّه لولا أحدهما لأفاد الآخر القطع أو الظّن - وإن لم يكن بعد ملاحظة التّعارض قطع ولا ظنّ - فلا ريب في جواز التّعارض بهذا المعنى بين الكلّ أيضا . وإن كان المراد قطعيّة الدّليلين أو ظنّيتهما شخصا أي : فعلا ، فلا ريب في عدم جواز التّعارض في الكلّ . ففي الفرضين الأوّلين لا وجه لقولهم بعدم الإمكان في القطعيّين والمختلفين ، وفي الفرض الأخير لا وجه لقولهم بالإمكان في الظّنيين ، وإن كان في القطعيّين والمختلفين الشّخصيّين وفي الظّنّيين أحد الفرضين الأوّلين فهو تفكيك خال عن الوجه ، لكنّ الظّاهر منهم : الأخير ؛ لزعمهم : أنّ ما سوى الشّخصي لا يمكن في القطع ؛ لأنّ العلّة التّامّة في القطع بعد حصولها لا يمكن التخلّف عنه بالتّعارض . وفيه : أنّه يمكن أن يكون انتفاء أحد الدّليلين شرطا لإفادة الآخر القطع فيكونان قطعيّين طبعا ، ولا دليل على عدم جواز ذلك عقلا ، بل هو واقع في الخبر كالوارد في دية إصبع المرأة ؛ فإنّ العقل بعد سماع أنّ دية ثلاثة من إصبعها ثلاثون يقطع بأنّ دية الأربع لا تنقص عن دية ثلاث لولا الإجماع على الرّجوع إلى عشرين أو السّماع عن الإمام عليه السّلام كما أنّ أبان توحّش عن حكم الإمام عليه السّلام » « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 7 / 299 باب « الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية امرأة في النفس والجراحات » - ح 6 ، والتهذيب : ج 10 / 184 باب « القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار » - ح 16 ، عنهما الوسائل : ج 29 / 352 باب « ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء » - ح 1 .