تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

المرجّحات الخارجيّة

( 26 ) قوله : ( فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين : أمّا من حيث الرّواية . . . إلى آخره ) . ( ج 4 / 139 )

شهرة أحد الخبرين

أقول : قد أسمعناك : أنّ الشّهرة من حيث الرّواية من المرجّحات الدّاخليّة الموجبة لرجحان صدور المشهور ، غاية ما هناك ترجيحها للمظنون أيضا إذا اتّفق عمل المشهور به ، فيكون لها جهتان من التّرجيح : التّرجيح من حيث الصّدور ، والتّرجيح من حيث المضمون . كما أنّا أسمعناك : أنّ مخالفة العامّة من المرجّحات الدّاخليّة سواء كانت من المرجّحات المضمونيّة ، أو الجهتيّة ، أو منهما معا كما هو الصّواب . فالتّفكيك في جعل مخالفة العامّة من المرجّح الدّاخلي بين كونها من المرجّح المضموني ، أو الجهتي - كما يظهر من كلامه في المقام وبعد ذلك - كما ترى . وكذا حال الأفقهيّة ؛ فإنّها من المرجّحات الدّاخليّة الصّدوريّة كالأعدليّة ، وإن ترجّح المضمون بها إذا قارنت فتوى الأفقه بالخبر ، فما أفاده من الأمثلة للمرجّح الخارجي محلّ مناقشة وإن كانت المناقشة في المثال هيّنة . ثمّ إنّ ما أفاده قدّس سرّه في الاستدلال على لزوم التّرجيح بالمرجّح الخارجي من