تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
من اعتبار الإضافة إلى الجميع أو الجمع العرفيّ المتحقّق بذهاب المعظم ، أو الأكثر ، أو الكثير لا يختصّ بعصر الإمام عليه السّلام بل يعمّه وغيره من الأعصار . ومن هنا يشكل تحصيله إلّا في المسائل الإجماعيّة عندهم في الجملة ؛ إذ لا يعتبر في الإجماع اتّفاق أهالي جميع الأعصار . ومن هنا قيل بكون المراد من الوصفين المضافين أعمّ من البعض من حيث لزوم اعتبار الجميع سدّ باب هذا التّرجيح مع مزيد الاهتمام بشأنه من بين المرجّحات المنصوصة من حيث ذكره في أكثر أخبار الباب كما جزم به بعض أفاضل عصرنا . نعم ، فيما لم يعلم به يمكن الحكم بحجّيّة الظّن المطلق القائم عليه بإجراء دليل الانسداد في خصوص هذه المسألة الشّخصيّة أو كثير من المرجّحات على ما أسمعناك سابقا ، هذا على تقدير اعتبار المرجّحات المنصوصة . وأمّا بناء على اعتبار الكلّيّة المستفادة من الأخبار فيتسرّى الحكم إلى الظّن بوجود المرجّح ، بل شكّه بمقتضى نفس الأخبار العلاجيّة فينتفي مورد الرّجوع إلى دليل الانسداد ؛ ضرورة كون المظنون مخالفته للقوم أقرب إلى الواقع بالنّسبة إلى ما ظنّ موافقته لهم ، وهكذا الأمر بالنّسبة إلى المشكوك والمحتمل منهما . وليس مبنى ما ذكر كما عرفت على التّمسّك بالنّص على التّرجيح بالوصفين حتّى يمنع منه ؛ نظرا إلى الشّك في الموضوع ، بل على التّمسّك بالكلّيّة الصّادقة مع العلم والظّن بهما ، بل مع احتمالهما فافهم . وقد أشرنا إلى ما ذكرنا في مطاوي كلماتنا السّابقة .