المنصوصة ؛ حيث إنّ ظاهرهم الاقتصار على الظّن ولو نوعا إلّا أنّه يساعده التّعليل ، فالمدار عليه في الترجيح .
ثمّ إنّ المقتصر على المرجّحات المنصوصة لا بدّ أن يجعل مقتضى الأصل عدم التّرجيح - بالتّقريب الّذي عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة - ويذهب إلى عدم تماميّة الأدلّة المذكورة بالمنع بالنّسبة إلى بعضها كالإجماع ، والمناقشة بالنّسبة إلى بعضها الآخر كغيره بما عرفت الإشارة إليه ، ويزعم عدم كون ما يستفاد منه التّعليل في مقام ذكر العلّة ، بل في مقام بيان حكمة الحكم ومجرّد التّقريب ؛ فإنّ حمل كلامه على ما زعمه السيّد علم الهدى قدّس سرّه : من عدم التّعدّي عن العلّة المنصوصة كما ترى .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 253
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٥٣