* المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
( 9 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذه الرّواية الشّريفة وإن لم تخل عن الإشكال . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 4 / 59 )
هامش
- الدليل عليه » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 515 .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« يمكن أن يقال : انه لو حمل على مطلق الطلب واستفيد كل من الوجوب والاستحباب من الخارج لا يلزم التفكيك ولعل أمره بالتأمل إشارة إليه فتأمّل » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 451 .
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه :
« لعلّه إشارة إلى انّ ما ذكره من مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا مثلا استحباب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز الأخذ بالمخالف غير بعيد ؛ إذا المراد بالمخالف ليس هو من المباين بل المراد مخالفته لعموم أو إطلاق ونحوه ، كما أن المراد بالموافق أيضا موافقة لظاهر من ظواهر الكتاب فالخبر الموافق غير مقطوع الصدق كما أن الخبر المخالف أيضا غير مقطوع الكذب ، بل في كلّ منهما محتمل إلّا أن الموافق أرجح فيناسب أن يكون الأخذ به أولى » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 3 / 516 .
( 1 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« لا يخفى أن ما ذكره المصنف رحمه اللّه يرجع إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : أن مورد الرواية هو التحكيم لأجل فصل الخصومة فلا يناسبها أوّلا : تعدد الحكمين ، وثانيا : غفلة كلّ عن المعارض الواضح المستند حكمه ، وثالثا : اجتهاد المتحاكمين في ترجيح مستند أحدهما على الآخر ، ورابعا : جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر لبعد فرض -