تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
استصحاب أحكام الشرائع السابقة ( 241 ) قوله : ( وفيه أوّلا : أنّا نفرض . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 225 )

الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه

أقول : حاصل ما ذكره دام ظلّه في الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه : الأوّل : أنّ ما ذكره على فرض تماميّته إنّما يمنع عن اعتبار الاستصحاب في حقّ من لم يدرك الشّريعتين ، وأمّا في حقّ من أدركهما فلا ، كما لا يخفى . وبه ينتقض كلّيّة الكبرى المدّعاة للخصم حسب ما هو قضيّة ظاهر كلامه . ولكن قد يقال : إنّ المدّعى منع اعتبار الاستصحاب فيمن لم يدرك الشّريعتين لا الأعمّ منه وممّن أدركهما - على ما يفصح عنه دليله - إذ اعتبار الاستصحاب في حقّ من أدرك الشّريعتين لا ثمرة له بالنّسبة إلينا أصلا ، وتتميم المدّعى فيمن لم يدرك بضميمة أدلّة الاشتراك - حيث إنّ مفادها غير مختصّ بالحكم الواقعي ، بل يشمل جميع الأحكام من الواقعيّة ، والظّاهريّة ، والفروعيّة ، والأصوليّة ، أو بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل - فيه ما سيجيء من التّأمّل فيه فتأمّل .
هامش
- وإلى ما حقّقناه ينظر ما أفاده عمّي المجدّد نور اللّه ضريحه * في ذلك المقام . وأمّا العلم الإجمالي بالنسخ فلا اثر له بعد تبيّن نسخ جملة من الأحكام تفصيلا ؛ فإن الشك في سائر الموارد بدوي » إنتهى . أنظر محجّة العلماء : 2 / 261 .
( * ) يريد به المحقق الوحيد البهبهاني قدّس سرّه .