فإنّه إن كان شرطا في أصل تأثير العقد كالقصد والعربيّة ونحوهما كان مقتضى الأصل عند الشّك - ووقوع النّزاع بعد البيع - الحكم بالصّحة .
وإن كان شرطا في النّقل في قبال العقد كما في القبض المعتبر في الوقف ، والهبة ، ونحوهما كان مقتضى الأصل - عند الاختلاف والشّك بعد البيع - الحكم بالفساد على ما أسمعناك ، وقد ذكرنا ما هو الحقّ عندنا وفصّلنا القول فيه فيما كتبناه في كتاب « الوقف » من أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 541
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٤١