الدّخول فيه كالطّهارة بإلقاء الشّك فيه بعد الدّخول في العمل ، فيلحق بالشّك فيه بعد الفراغ من العمل ويحكم بصحّة العمل المدخول فيه ؛ نظرا إلى عموم ما دلّ على لغويّة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ ، أو بعد الدّخول في الغير هذا .
ولكن يردّ هذا القول ما رواه الأستاذ العلّامة في « الكتاب » من صحيحة « 1 » علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام بناء على كون السّؤال فيه عن حكم الفرض حسبما هو الظّاهر منه ، لا عن حكم العمل بالاستصحاب أو غيره ، بل لا بدّ من حمل الرّواية 3 / 199 على الفرض ، لأنّ التفصيل بما ذكر في الاستصحاب على خلاف الإجماع كما لا يخفى .
6 - هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان ؟
( 354 ) قوله : ( بل هو هو ؛ لأنّ مرجعه إلى الشّك في وجود الشّيء . . .
إلى آخره ) « 2 » . ( ج 3 / 342 )
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر عليه السّلام : 206 - ح 444 - وقرب الإسناد للحميري : 177 - ح 651 ، عنه وسائل الشيعة : ج 1 / 473 باب « من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه » - ح 2 .
( 2 ) قال شيخ الكفاية قدّس سرّه :
« لا يخفى انه ليس قضيّة قاعدة التجاوز الحاكمة بوجود المشكوك فيه وتحقّقه الحكم بصحّة الموجود إلّا على القول بالأصل المثبت حيث يستلزم الشّكّ في صحّة الموجود ، الشّكّ في وجود الصّحيح كما مرّت إليه الإشارة ، فلا يترتّب على الموجود آثار الصحّة إلّا على القول -