* الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب إشتراط الشك في البقاء « * »
( 312 ) قوله : ( لكن هذا التّعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 304 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا مناف لما استظهره في أوّل المسألة من أمثال هذه العبائر : من كونها مأخوذة من الأخبار وظاهرة في استدلال المعبّر عنها بها .
( 313 ) قوله : ( وتوضيح دفعه : أنّ المناط . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 304 )
هامش
( * ) مرّ الشرط الأوّل قبل قليل .
( 1 ) قال في القلائد : 2 / 375 :
« أقول : ملخّص وجه التغاير بينهما :
أوّلا : ان متعلق الشك في الاستصحاب هو البقاء وفي القاعدة هو الحدث .
وثانيا : انه لا بد في القاعدة من التغاير بين زمان حصول الشك واليقين ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّه ربّما يحصل الشك واليقين فيه في زمان واحد » إنتهى .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه معلّقا على قول المصنّف : ( فان مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلّق الشك واليقين . . . إلى آخره ) :
« فإنه لولا لحاظ اتحادهما لما كان العمل على خلاف اليقين نقضا له بالشك ولا العمل على طبقه مضيّا على اليقين ، فلا بدّ من عدم ملاحظة الزّمان وأن متعلّقهما مع ملاحظته اثنين ، -