( 300 ) قوله : ( وإن كان بينهما فرق من حيث . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 283 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ مقتضى ما ذكره من الفرق بينهما بما ذكره : هو لزوم الفرق بينهما بحسب الجريان والاعتبار - على ما اختاره في الأمر الأوّل - حيث إنّك قد عرفت تصريحه فيه بالفرق بين القسمين في جريان الاستصحاب فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر .
( 301 ) قوله : ( ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 284 )
أظهر الاحتمالات
أقول : ذكر الأستاذ العلّامة في مجلس البحث : أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر من بين الاحتمالات ؛ فإنّ ظاهر كلامهما التّعويل على الأصل فيما راموه ، فالنّسبة في محلّه ولكن للقاصر فيه تأمّل ، وربّما يساق إلى النّظر ظهوره في التّمسّك بالقاعدة .
( 302 ) قوله : ( لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا ) « 1 » . ( ج 3 / 284 )
هامش
( 1 ) قال السيّد اليزدي قدّس سرّه :
« أمّا ضعف الاحتمال : فلبعده عن مساق كلام الفاضلين .
وأمّا ضعف المحتمل : فلأن التمسّك بالعموم إنّما يجري فيما إذا ثبت وجوب الجزء بدليل مستقل يكون مخصّصا لعموم وجوب بقيّة الأجزاء ، وليس كذلك الحال بالنسبة إلى غسل أبعاض العضو الواحد في الوضوء قطعا ، وإن احتمل بالنسبة إلى مجموع غسل عضو واحد في الوضوء بدعوى عموم وجوب غسل بقيّة الأعضاء لتعلّق الأمر بها بالنسبة إلى كلّ عضو -