تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بالاستصحاب ، إلّا بعد إثباته لحجيّة الاستصحاب ، أو ابتناء ما ذكره على إلزام المسلمين . وهذا غير ما ذكره ( دام ظلّه ) في الجواب عنه : بأنّ مدّعي البقاء أيضا يحتاج إلى الاستدلال كمدّعي الارتفاع ، وإن كان ما ذكره أيضا صحيحا ؛ فإنّه لا إشكال في احتياج مدّعي البقاء إلى الاستدلال ولو كان هو التّمسّك بالأصل الثّابت اعتباره . ( 279 ) قوله : ( الثّاني : أنّ اعتبار الاستصحاب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 267 ) أقول : قد عرفت سابقا : الكلام في صحّة استدلال الكتابي بالاستصحاب من باب الأخبار من باب الإلزام على المسلمين ، وأنّ الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) قد منع منه من حيث إنّه يشترط في الدّليل الإلزامي أن لا يكون مقتضى الإلزام به بطلان مدّعى المستدل ، وأنّه لا يخلو عن نظر وإشكال فراجع إلى ما ذكرناه سابقا « 1 » . ( 280 ) قوله : ( نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التّمسك . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 267 ) أقول : قد يورد عليه بلزوم الدّور ؛ فإنّ إثبات عدم منسوخيّة الاستصحاب وغيره من الأحكام الثّابتة في شرعهم يتوقّف على اعتبار الاستصحاب واعتبار الاستصحاب أيضا يتوقّف على إثبات عدم منسوخيّته ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ أصالة
هامش
( 1 ) قبل تعليقتين في ذيل قول المصنّف قدّس سرّه : ( ففيه : ان الاستصحاب ليس دليلا . . . ) .