تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( 274 ) قوله : ( وأمّا ثانيا : فلأنّ غلبة التّحديد . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 265 )
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه : « وفيه : أنّ غلبة التحديد مجدية في مقصود المحقق وهو منع إحراز استعداد البقاء في نبوّة يراد استصحابه لعدم إحراز غلبة الاستمرار . وأيضا حصر مورد قاعدة الحمل على الأغلب فيما كان هناك أصناف ثلاثة : غالب ونادر ومشكوك ، ممنوع . بل مناطه وهو رجحان الظنّ في جانب الغالب يجري فيما كان هنا صنفان غالب ونادر ، ويشك في فرد أنّه عين الفرد النادر أو من الأفراد الغالبة ، فلا ريب انه يظن أنه من الغالب » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 3 / 308 . * وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « إنما يكون غلبة التحديد في الأفراد مجدية في إلحاق الضرر المشكوك بالغالب وهو هنا غير مراد لا في المنع عن استصحابه ؛ لعدم إحراز إستعداده للإستمرار مع إستقراء عدمه في غيره من الأفراد . وبالجملة : فالغلبة إن لم يكن مجدية هاهنا للظن بلحوق المشكوك كما أفاده ، إلّا أنه لا أقلّ من إفادتها المنع عن حصول الظنّ فيه بالاستمرار والمفروض عند القمّي اعتبار إستعداده في جريان الاستصحاب » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 372 . * وعلّق عليه المحقّق الأصولي الفاضل الكرماني قائلا : أقول : من الواضح الجلي ان إحراز الاستعداد للبقاء لم يتوقف على الظن بالبقاء لو سلّم توقّفه على عدم الظنّ بالبقاء دورا فاضحا وتحصيلا لما كان حاصلا . فالأولى لنا أن نصرف الكلام في هذا المقام عن النقض والإبرام فيما ليس فيه مزيد اهتمام إلى ما يستنتجه الكتابي من استصحابه على علماء الإسلام فإن أراد به الردّ علينا بأن الاستصحاب الذي تعترفون باعتباره وحجّيّته حاكم بأن تكليفكم أيّها المسلمون فعلا أن -