تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( 233 ) قوله : ( ولعلّه المراد بقوله في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 205 )

بيان المراد من المكاتبة وانه هل ينطبق على الاستصحاب أم لا ؟

أقول : المراد من مرجع الضّمير هو الاستصحاب الحكمي ، وتوضيح تفريع قوله عليه السّلام ( صم للرّؤية وأفطر للرّؤية ) « 1 » على قوله عليه السّلام : ( اليقين لا يدخله الشّك ) « 2 » - بناء على إرادة الاستصحاب الحكمي كما هو المفروض - : هو أنّه لمّا جاز فعل المفطر بمقتضى استصحاب الجواز فيما لو شكّ في دخول رمضان ووجب الصّوم بمقتضى استصحاب وجوبه فيما شكّ في دخول الشّوال ، فلا بدّ من أن يكون وجوب الصّوم للرّؤية - وإلّا كان نقض اليقين بالشّك - ومن أن يكون وجوب الإفطار - بناء على كونه حكم يوم العيد لا حرمة الصّوم - أو جوازه للرّؤية وإلّا كان نقضا لليقين بوجوب الصّوم بالشّك هذا . ولكنّك خبير بما فيه من المناقشة سواء أريد من استصحاب وجوب الصّوم استصحاب الحكم التّكليفي - كما هو الظّاهر على ما عرفته - أو استصحاب الشّغل مسامحة . أمّا لو أريد منه الأوّل . فيتوجّه عليّه :
هامش
( 1 و 2 ) التهذيب : ج 4 / 159 باب 41 - « علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله » - ح 444 / 17 . والإستبصار : ج 2 / 64 باب 33 - « علامة أوّل يوم من شهر رمضان » - ح 210 / 12 . عنهما الوسائل : ج 10 / 255 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان - ح 13 .