تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

* الأمر الخامس : مقوّمات الاستصحاب

( 6 ) قوله قدّس سرّه : ( إنّ المستفاد من تعريفنا السّابق . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 24 )
هامش
- « لعلّه إشارة إلى منع ما استظهره من كلام الشهيد : من أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار أيضا هو الظن ؛ إذ لا وجه للاستظهار سوى تعبيره عن الاستصحاب بقوله : « اليقين لا ينقضه الشك » عين عبارة الخبر ، ولا دلالة في هذا التعبير بمجرّده على أنه يتكلّم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فتأمّل . ويحتمل ان يكون إشارة إلى منع استظهار الظن الشخصي من كلامه . وجه المنع : أنّا لا نعرف اعتبار الظن الشخصي في غير الصلاة من سائر العبادات ويبعد أن يريد بالعبادات بصيغة الجمع خصوص الصلاة من بينها وحينئذ يحمل كلامه على الظن النوعي واستشهاده بالعبادات باعتبار حجّيّة الظن النوعي من البيّنة وقول ذي اليد ويد المسلم ونحوها فيما يتعلّق بالعبادات من مقدّماتها وشرائطها وموانعها » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 3 / 38 . ( 1 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « حاصله : أن المستفاد مما عرّف الاستصحاب به من قوله : ( الاستصحاب : إبقاء ما كان ) : إنه إنّما يتقوّم بأمرين : أحدهما : اليقين بوجود شيء أو عدمه في السّابق . وثانيهما : عروض الشّكّ في بقاء المتيقّن السّابق . لكنك قد عرفت سابقا : عدم إفادة التعريف المذكور للأمر الثّاني . وكيف كان : فهذان الأمران -