* التنبيه الأوّل : أقسام استصحاب الكلي
( 208 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي . . .
إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 191 )
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« لا يخفى ان استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشخص وإن كان بقاؤه ببقائه في هذا الصّورة إلّا على القول بالأصل المثبت ، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره وهل هو يغني من استصحابه ؟ فيه إشكال :
من أنّ الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجوده فيه بعين وجود الفرد على التحقيق ، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثارهما .
ومن أنّ الأتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل ، وامّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه الإتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب .
نعم ، يمكن أن يقال : انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلّا أنّها تكون ملغي بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء ، لا على رؤيتها وعدم رؤيتها أصلا ، فتدبّر » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 337 .