تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

حكم استصحاب الكلي

أقول : لا إشكال في رعاية الحيثيّة فيما نبّه عليه من الأمور ، فالكلام في هذا الأمر في أنّ حيثيّة الكليّة للمتيقّن السّابق هل هي مانعة عن استصحابه مطلقا ، أو في الجملة ، أو غير مانعة مطلقا كحيثيّة جزئيّة ؟ فإنّه لم يتوهّم مانعيّتها فنفي الإشكال في كلّ من استصحابي الكلّي والفرد في القسم الأوّل إنّما هو بالملاحظة المذكورة ، فلا ينافي وجود ما يمنع منه من جهة أخرى ككون الشّك فيه شكّا في المقتضي مثلا . نعم ، هنا إشكال فيما أفاده : من الجمع بين الاستصحابين في الفرض بالنّسبة إلى ما يترتّب على كلّ منهما ؛ حيث إنّ الشّك في بقاء الكلّي في هذا القسم مسبّب دائما عن الشّك في بقاء الفرد ، فلا يجمع استصحابه مع استصحابه حسب ما ستقف على تفصيل القول فيه . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ ما ذكره من نفي الإشكال إنّما هو بالنّظر إلى عدم مانعيّة الموجود في ضمن الفرد عن استصحاب الكلّي في قبال القسمين الأخيرين ، وإن كان فيه إشكال من جهة أخرى فتأمّل . أو يقال : إنّ كلامه مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا العقل . ومن المعلوم أنّ من الأحكام الشّرعيّة لبقاء الفرد ليس بقاء الكلّي في ضمنه ، فرفع الشّك فيه بحكم الشارع لا يستلزم رفع الشّك في بقاء الكلّي ، فيحتاج الحكم ببقائه إلى حكم ظاهريّ آخر ، فيجمع استصحابه مع استصحاب الكلّي على ما
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 576 | ميرزا محمد حسن الآشتياني