تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

* ( القول العاشر ) التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه

( 175 ) قوله ( دام ظلّه ) : ( أقول ظاهره تسليم صدق النّقض في صورة الشّكّ . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 166 )

وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك في المقتضي وما يرد عليه

أقول : الوجه في هذا الظّهور حسب ما صرّح به في مجلس البحث : هو استيفاؤه لجميع أقسام الشّك في الرّافع والمقتضي ، وحكمه بعدم شمول الرّوايات إلّا صورة واحدة من أقسام الشّك في الرّافع معلّلا : بأنّ في غيرها لو رفع اليد عن اليقين السّابق لم يكن نقضا بالشّك ، بل باليقين فهو مسلّم ؛ لصدق النّقض في صورة الشّك في المقتضي أيضا إلّا أنّه لمّا لم يكن بالشّك لم يكن مانع عنه ، كما إذا كان به . فيرد عليه أوّلا : أنّ تسليم صدق النّقض في الشّك في المقتضي في غير محلّه لما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ الكلام في الاستدلال بالرّوايات المشتملة على لفظ النّقض وما يرادفه وهذا مراده ( دام ظلّه ) من قوله :
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 537 | ميرزا محمد حسن الآشتياني