تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

* ( القول التاسع ) التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرّافع

( 164 ) قوله : ( من أنّ النّقض رفع الأمر المستمرّ . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 160 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره إنّما هو المعنى المراد في المقام بعد تعذّر الحمل على الحقيقة لا المعنى الحقيقي لظهور فساده بما عرفته منه ( دام ظلّه ) ومنّا في معنى النّقض عند الاستدلال بالرّوايات فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر . ( 165 ) قوله : ( ولا أحكام اليقين . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 160 ) أقول : قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة : أنّ الحكم بملاحظة ترتّبه على الموضوع على أقسام : أحدها : ما يترتّب على نفس الموضوع الواقعي مع قطع النّظر عن العلم والجهل سواء كان من العدم أو الوجود . ثانيها : ما يترتّب على الشّيء بشرط العلم به كذلك . ثالثها : ما يترتّب على عنوان صادق في صورة الشّك أيضا كما في حرمة العمل بالظّن من باب التّشريع وحكم العقل بالاشتغال والبراءة ونحوهما . والأخير ليس موردا للاستصحاب قطعا ؛ إذ مع الشّك يقطع بثبوت الحكم