تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
عدم جريان الاستصحاب فيه على القول المذكور . وإن كان من جهة أنّ المضايقة المذكورة لا تعلّق لها بما ذهب إليه من التّفصيل بالنّسبة إلى مورد الأحكام الوضعيّة وإنّما تمنع من التّفصيل في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف ، لم يتوجّه عليه ما أفاده فتدبّر .

الكلام في الأحكام الوضعيّة

( 119 ) قوله : ( وحيث انجرّ الكلام إلى هنا « 1 » . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 3 / 125 )
هامش
( 1 ) كذا في نسخة المحقق الآشتياني قدّس سرّه وهي ساقطة من النسخ التي قوبلت عليها طبعة مؤتمر تكريم الشيخ الأعظم قدّس سرّه وينبغي أن تكون هكذا : ( وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقلّ مجعول . . . إلى آخره ) . ( 2 ) قال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « اعلم أن المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير واختلفوا على القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسي في « إشاراته » . فقيل : إنّه ثلاثة : الشّرط والسّبب والمانع ، وهو محكي عن العلّامة والسّيوري وغيرهما ، وذكر الشّيخ صلاح الدّين العلائي من العامة : أنّ كونها من خطاب الوضع مشهور ، بل منهم من ادعى الاتفاق عليه ، وزاد آخر الرّخصة عليها كما عن الحاجبي والعضدي . وفي « الإشارات » : ويؤذن كلامهما بكون الصّحة والبطلان في المعاملات منها يعني من أحكام الوضع . -