تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
نعم ، لو فرض تعلّق حكم في الشّريعة على نفس الطّلوع والغروب لم يتوجّه عليه هذا الإيراد بالنّسبة إليه ، ولكن الظّاهر أنّه مجرّد فرض غير واقع ، اللّهمّ إلّا في النّذر وأشباهه . ( 110 ) قوله : ( فإنّ الطّهارة السّابقة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 119 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره مبنيّ على الغمض عمّا بني عليه الأمر سابقا من عدم كون الشّك في الرّافع ذاتا ووصفا من الشّك في الموضوع في شيء ؛ فإنّ عدم الرّافع لم يوجد في الموضوع وإن كان له مدخل في المناط العقلي والموضوع الأوّلي في حكم العقل ، حسب ما عرفت تفصيل القول فيه وستعرف إن شاء اللّه . ( 111 ) قوله : ( ومن المعلوم أنّ الخيار والشّفعة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 119 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره في المقام ممّا لا يقول به ( دام ظلّه ) في خصوص المثالين ؛ فإنّ المدار في صدق النّقض وإن كان هو العرف حسب ما سيأتي تفصيل الوجه فيه ، إلّا أنّه ليس بموجود في جميع المقامات كما عرفت سابقا .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 410 | ميرزا محمد حسن الآشتياني