( 44 ) قوله : ( والتّقريب : كما في الصّحيحة الأولى ، وإرادة الجنس « 1 » . . .
إلى آخره ) . ( ج 3 / 59 )
أقول : مورد الاستدلال بالرّواية فقرتان منها :
الأولى : قوله : ( لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي . . . إلى آخره ) .
الثّانية : قوله في ذيل الرّواية : ( فليس ينبغي لك . . . إلى آخره ) .
وتقريب الاستدلال بكلّ من الفقرتين : أن يجعل « اللّام » في اليقين للجنس ليصير بمنزلة الكبرى الكليّة ، فيدلّ على اعتبار الاستصحاب في جميع ما توجد فيه هذا المعنى . ووجه الأظهريّة إرادة الجنس هنا حسب ما ذكره .
هامش
( 1 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول : وجه أظهريّته صراحة القضيّة في كونها علّة في هذه الصحيحة دون سابقتها وقد عرفت ان احتمال إرادة الجنس في مقام التعليل أقوى من العهد فهو أظهر » إنتهى .
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه :
« لعلّ وجه الأظهريّة : ان الصحيحة الأولى قد احتمل فيها أن يكون قوله : « فإنه على يقين من وضوءه » توطئة لجواب الشرط ولا يكون علّة ، وهذا الاحتمال منتف في هذه الصحيحة ؛ لعدم تضمّنها للشرط ، وحكي عن شارح الوافية : دعوى الأظهريّة في الصحيحة الأولى ولعلّه بملاحظة لفظ الفاء في قوله : « فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » الظاهر في اختصاص الحكم بالمورد لكونه متفرعّا بالفاء على مورد السؤال ، والموجود في المتن وإن كان « وليس ينبغي . . . إلى آخره » بالواو إلّا انه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول :
ج 3 / 78 .