والنقل « 1 » » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وليس الظاهر منه - كما ترى - بيان حكم المسألة الشخصيّة من حيث هي ، بل الظاهر منه على ما عرفت : من عدم المانع من الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم ظهور دليل نفي الضرر وقاعدة الإتلاف وأنّ مجرّد احتمال الشمول لا يمنع منه .
وبالجملة : ما أفاده الفاضل التوني في الشرط الثاني لا يخلو عن مناقشة ، مثل ما أفاده في الشرط الثالث : من اعتبار أن لا يكون مجراه ممّا يشكّ في اعتباره في العبادة جزءا أو شرطا ؛ نظرا إلى أنّ المثبت لأجزاء العبادة إنّما هو النصّ ، فإثبات كون الماهيّة هي الأصل الخالي عن المشكوك بالأصل غير جائز . فكأنّه نظر إلى ما عرفت تضعيفه في محلّه من جماعة من المتأخّرين : من أنّ الأصل وإن جرى في نفي الوجوب الغيري كالنّفسي ، إلّا أنّه ما لم يتعيّن الماهيّة يحكم العقل بالاحتياط ، وأصل البراءة لا يصلح للتعيين .
وقد أسمعناك ما يقتضيه التحقيق في ذاك المقام وأنّ القائل بالبراءة في الدوران المذكور لا يلزمه تعيين الماهيّة بالأصل ، وإنّما الغرض من الرجوع إليها مجرّد نفي وجوب المشكوك في مرحلة الظاهر ؛ نظرا إلى عدم اقتضاء العلم الإجمالي فيه وجوب الاحتياط في حكم العقل أو ورود الأخبار على حكمه .
هامش
( 1 ) شرح الوافية للسيّد صدر الدّين مخطوط .