هامش
« ما ذكره أوّلا : إشارة إلى ما نبّهنا عليه آنفا : من أن الكلام في هذا المقام إنّما هو في بيان ما يقتضيه الأصل في مقام الخروج عن عهدة التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر من البراءة والاحتياط .
وأمّا أنّ الصلاة التي يشك في جزئيّة السورة لها مثلا هل هي من جزئيات هذه المسألة أو أنّها مقدّمة لواجب عقلي يجب تحصيله لقاعدة الملازمة ؟
فهو أجنبي عن ذلك ؛ إذ بعد تسليم المقدّميّة ننقل الكلام في ذلك الواجب فنقول : إن علم عنوانه تفصيلا فقد وجب الإتيان بذلك المعلوم ، وإن تردّد بين أمور متباينة وجب الإتيان بمحتملاته ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر اندرج في موضوع هذه المسألة فلاحظ وتأمّل » .
إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : 248 .
* قال السيّد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه :
« أقول : لا يخفى أنّ كلّا من جوابيه المذكورين لا يتمّ إلّا على بعض الأقوال الضعيفة التي لا يقول بها المجيب هو أيضا .
والعجب كلّ العجب من المصنّف في المقام كيف اقتصر في جواب المعترض عليه بجوابين لا يتم شيء منهما على المذهب المشهور ولا على مذهبه هو أيضا .
أمّا جوابه الأوّل : فلإبتناءه على ما صرّح به من مذهب الأشاعرة دون العدليّة أو على مذهب الفصول وهو بشيء منهما لا يقول .
وأمّا جوابه الثاني : فلإبتناءه أيضا على القول باعتبار نيّة الوجه في العبادات الذي لا يقول به هو أيضا .