هامش
والصواب في الجواب هو :
أن يجاب عن ذلك الاعتراض :
أوّلا - على وجه المعارضة والإجمال - : بأنّ استتباع الأوامر الشرعيّة للمصالح النفس الأمريّة لو كان مقتضيا للاحتياط لانسدّ باب العمل بما عداه من سائر الأصول العمليّة حتى في مورد الشك في التكليف ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الإستقلالي بل وفي الشبهات الموضوعيّة من الشك في التكليف والحال ان اللازم باطل بالاتفاق والوفاق فالملزوم مثله .
وثانيا - على وجه التفصيل والحلّ - بأن أمر الشارع وترخيصه الرجوع إلى البراءة في مشكوكات الوجوب من الأجزاء والشروط كاشفة وحاكية :
إمّا عن عدم استتباع الأوامر الشرعيّة للخواص والمصالح كما هو مذهب الأشاعرة وإن كان باطلا عندنا .
وإمّا عن كون المصلحة والخاصّيّة قد تكون في الأمر دون المأمور به كما هو مذهب الفصول [ ص 111 ] وغيره من بعض الفحول مستشهدا له بالأوامر الإمتحانيّة والإبتدائيّة .
وإمّا عن كون المصلحة والخاصّيّة في المأمور به ليست بذاتيّة لا يتخلّف ، بل هي قابلة للاختلاف بالوجوه والاعتبارات التي من جملتها جهل المأمور وعلمه كما هو المشهور والمنصور ، وعلى ذلك فتتبدّل المصلحة والخاصّيّة الكائنة الكامنة في تمام الأجزاء بالنسبة إلى العالم بها بمصلحة وخاصّيّة أخرى في ناقص الأجزاء بالنسبة إلى الجاهل بما عداها مثل المصلحة والخاصّيّة الأولى الكامنة في تمام الأجزاء .
وإمّا كاشفه عن كون المصلحة والخاصّيّة الكائنة الكامنة في المأمور به ممّا لا يتغيّر بنقصانها