زرارة زيادة قوله : « وفسّرت له » عقيب قوله : « إن كانت قرئت عليه آية التقصير » .
وفي صحيحة أخرى لزرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ؟ فقال عليه السّلام :
أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
هامش
ج 1 / 195 عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : من صلّى أربعا في السفر أعاد إلّا أن يكون لم [ تقرأ عليه الآية ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
وعليه : فما أورده الميرزا رحمه اللّه هاهنا لا يعدوا أن يكون صورة مشوّهة لخبر زرارة المعروف الذي ورد في كل من تفسير العيّاشي والفقيه والتهذيب من أصل كتاب حريز رضوان اللّه تعالى عليه ، بل الحق ان ما أورده صاحب الدعائم أيضا هو صورة ملخّصة منه :
ومنه تعرف : أن تعبيره قدّس سرّه عن هذا الخبر بصحاح زرارة ليس في محلّه إذ هو خبر واحد ليس أكثر فلا معنى لتوهّم تعدّده وأمّا الكلام عن صحّته وعدمها فهو موكول إلى محلّه .
أضف إلى ذلك ان الزيادة المتوهّمة في كلمة الميرزا قدّس سرّه إنّما هي بالنسبة إلى الحديث الوهمي المشوّه المزبور وإلّا فإن المصادر التي ذكرت الخبر كلّها أوردت هذه الكلمة وهذا مما لا غبار عليه .
من لا يحضره الفقيه : ج 1 / 434 - ح 1265 ، والتهذيب : ج 3 / 226 أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة باب « الصلاة في السفر » - ح 80 ، وتفسير العيّاشي : ج 1 / 297 - ح 253 ، عنهما الوسائل : ج 8 / 506 باب : « ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ومن أتمّ ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده . . . إلى آخره » - ح 4 و 5 .