تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
هامش
الإتمام في مقام القصر أو الإخفات في موضع الجهر وبالعكس لا يكون مخلّا بالصلاة في صورة الجهل ولو عن تقصير ، بل يكون الصلاة المأتي بها كذلك صحيحة تامة ، كما ورد في الجهر والإخفات تمت صلاته ، ومع ذلك كان القصر أو الجهر مثلا عليه واجبا فعلا بحيث يعاقب على الإخلال به بتقصيره حسبما هو بناءهم في الجاهل المقصّر ، قد أشكل بانّه إذا لم يكن الإخلال به جهلا مخلّا بالصحّة وحصول الامتثال ولا يكاد أن يكون ذلك إلّا إذا كان المأتيّ به موافقا للأمر ومعه كيف يكون الواجب الواقعي عليه فعلا منجّزا وليس على الإنسان إلّا صلاة واحدة في حال من الأحوال ، مع أنه لو كان عليه صلاتان فلا وجه للحكم بسقوطهما بفعل أحدهما سيّما إذا انكشف الحال في الوقت وكان متمكّنا من الامتثال ، وكيف يعاقب مع ذلك ولم يلزم من تقصيره في هذه الصورة إخلال بعد بالواجب أصلا ، بل كان سقوطه بحكم الشارع بالإجزاء . ثم لا يخفى انه لو كان المأتيّ به غير موافق للأمر كان مسقطا مع ذلك لم يكن إشكال إلّا في الحكم بعدم المعذوريّة بحسب الحكم التكليفي فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ولم يكن إشكال بحسب الحكم الوضعيّ لإمكان أن يكون غير الواجب مسقطا عنه ، بل وقوعه في الشريعة ، ومن هنا ظهر ما في كلامه في تقريب الإشكال من الإخلال بما هو ملاكه . ثم التحقيق في حل الإشكال بحذافيره هو أن يقال : إن الواجب فعلا ليس إلّا صلاة القصر أو الجهر ، إلّا ان صلاة الإتمام أو الإخفات في مقامهما لمّا كانت قائمة ببعض ما هما عليه من المصلحة بحيث لا يبقى مع استيفاء هذا المقدار من مصلحتهما مجال لإستدراك ما لم يستوف منها ، كان سقوط الواجب فعلا عليه لأجل إتيانه جهلا بما لا يقدر معه من استيفاء -