تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات

( 82 ) قوله قدّس سرّه : ( الثاني : قد عرفت : أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 437 )

عمل الجاهل إذا خالف الواقع

أقول : لا يخفى عليك أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص في زمان مع مخالفة عمله للواقع ، قد يكون شاكّا متردّدا وهو الجاهل البسيط . وقد يكون معتقدا غافلا عن مخالفة اعتقاده للواقع . والمقصود بالبحث في هذا الأمر الثاني - باعتبار الاستثناء لا المستثنى منه - الثاني لا الأول ، وإن كان المقصود بالبحث أوّلا وبالذّات هو الأول في أصل عنوان المسألة واشتراط الفحص . ضرورة أن استثناء الموضعين إنّما هو من الثاني لا الأوّل ؛ فإن الشاكّ المتردّد لو أتى بالتمام في السفر حكم ببطلانه إتّفاقا ، كما أنه لو أتى بالقصر مع التردّد حكم ببطلانه أيضا اتفاقا ، وكذا بالنسبة إلى الجهر في موضع الإخفات أو
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 433 | ميرزا محمد حسن الآشتياني