تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( 72 ) قوله قدّس سرّه : ( ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة التارك للطريقين . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 406 )

حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد

أقول : من المحتمل قريبا إرادة أكثر القائلين ببطلان عبادة تارك الطريقين لبيان حكم القسم الثاني لا ما يعمّه والقسم الأوّل ، أي : الجاهل بالواقع الباني على إحراز الواقع بالاحتياط ، فما ذكروه لا محيص عنه بالنسبة إلى الملتفت من حيث عدم إمكان قصد التقرب والامتثال مع التردّد كما ستقف على تفصيل القول فيه . نعم ، في كلام بعض السادة المتأخرين ممن قارب عصرنا : التصريح بالتعميم كما هو صريح « الكتاب » . والكلام في تحقيق ما يتعلّق بالمقام وإن تقدّم في الجزء الأوّل من التعليقة في فروع العلم « 1 » ، إلّا أنا نعيد الكلام فيه تبعا لشيخنا قدّس سرّه لمزيد الاهتمام بشأن المسألة وكثرة الحاجة إليها ، ونحن نحرّر الكلام في المقام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع توقّفه على التكرار فيما تمكّن من تحصيل العلم بالواقع في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، ويعلم جواز الاكتفاء به في سائر الصور بالأولويّة ، وإن كان موضوع البحث في « الكتاب » التكلم في جواز الاحتياط مع
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 49 .