تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي

[ المسألة الأولى الشك في الجزء الخارجي لفقدان النص ]

( 2 ) قوله : ( والظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصّة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 317 )
هامش
( 1 ) قال الأصولي المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « عزّاه إلى المشهور أيضا المحقق القمّي رحمه اللّه في مبحث كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح أو للأعم منه قال : « وكيف كان : فالمتبع هو الدليل ولا ينبغي التوحّش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل ، كيف ! وجلّ الأصحاب إن لم نقل كلّهم متفقون على عدم الفرق ، فمن يعمل بالأصل يعني أصالة البراءة لا يفرّق بين العبادات وغيرها » إنتهى . وصرّح بالإتّفاق عليه قبله قال : « فاعلم أن الظّاهر انه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهيّة العبادات كنفس الإحكام والمعاملات ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء » إنتهى . وحكى الفاضل الإصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالألفاظ إلى المشهور أيضا . ولعلّ منشأ الشبهة في النسبة : إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الأصوليّة ؛ لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخرين ، ولذا قد اختلفت مذاهبهم فيها واختلفت النسبة