التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
( 153 ) قوله : ( الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 308 )
هل يفرّق بين الشبهة غير المحصورة في المقام وبينها في التحريمية أم لا ؟
أقول : لا فرق مع عدم حصر الشبهة في مفروض البحث بين كون التردّد في الواجب من جهة شرطه ، أو ذاته ، إلّا على تقدير القول بتجويز المخالفة القطعيّة مع عدم حصر الشبهة مطلقا حتى في المقام ؛ فإنه على هذا القول وإن كان فاسدا عندنا في الشبهة التحريميّة فضلا عن المقام - على ما عرفت شرح القول فيه - لا يجوز ترك الواجب المعلوم إجمالا رأسا فيما كان التردّد فيه من جهة شرطه جزما « 1 » ،
هامش
( 1 ) قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه :
« إن كان منشأ السقوط في البين هو عدم تنجّز التكليف المعلوم بين الأطراف غير -