الطلب الشرعي الوارد في باب الاحتياط إرشاديّا محضا كالطلب العقلي وإن فرض إمكان تعلّق الطلب المولويّ به من الشارع ظاهرا ، كما يتصوّر ذلك بالنسبة إلى سائر الأحكام الظاهريّة كالطرق الشرعيّة والاستصحاب .
ومن هنا ساق قوله : ( وأمّا إثبات وجوب التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب . . . إلى آخره ) « 1 » فإنه مبنيّ على كون الطلب المستفاد من أخبار الاستصحاب مولويّا يعاقب على مخالفته ، وإن كان فيه كلام منه قدّس سرّه ومنا - ستقف عليه في خاتمة هذا الجزء من « الكتاب » - وأمّا عدم جريان الاستصحاب في مفروض البحث فقد أسمعناك شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا فراجع .
* * *
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 305 .